للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكراً أو أنثى، منه أو من غيره؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}.

والرَّابع: الأخت الواحدة الشَّقيقة.

والخامس: الأخت الواحدة للأب.

وقولي: (مع انفرادهنَّ عن معصِّب)؛ راجع للأربع النِّسوة فقط، وإنَّما ترث كلُّ واحدة من هذه الأربع النِّصف عند انفرادها عمَّن يساويها من الإناث أو يعصِّبها من الذُّكور.

فلو تعدَّدت إحداهنَّ؛ لَفُرِضَ للمتعدِّدات الثُّلثان، كما سيأتي في باب من يرث الثُّلثين.

ولو كان مع الواحدة منهنَّ من يعصِّبها ورثتْ معه [بالتعصيب] (١) لا بالفرض، كما يأتي في باب العصبات.


(١) في الأصل: (بالنصيب)، والمثبت هو الصواب.

<<  <   >  >>