للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تنبيه]

لا بد من اشتراط عدم [المعصب] (١) في إرث هؤلاء الإناث الثلثين.

ولا بدَّ من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن الثُّلثين، وفي إرث الأخوات كذلك.

ولا بدَّ من اشتراط عدم الأشقَّاء في إرث الأخوات للأب الثُّلثين.

وقولي: (وكلَّ نوعٍ ورِّثن مرتِّباً ... ) إلى آخره؛ أي: فورِّث الثُّلثين أوَّلاً لبنتَي الصُّلب، ثمَّ لبنتَي الابن وإن نزل أبوها، ثمَّ للأختين الشَّقيقتين، ثمَّ للأختين للأب.

وذلك كلُّه إذا لم يكن للصِّنف الوارث للثُّلثين معصِّب، فإن كان فإنَّه يرث معه بالعصوبة، لا بالفرض كما تقدَّم، ويأتي في العصبات.

وضابط أصحاب الثُّلثين أن تقول: (الثُّلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممَّن يرث النِّصف)، وهي عبارة ابن الهائم (٢).


(١) في الأصل: العصب، والمثبت موافق لما في الفوائد الشنشورية ص ٥٢.
(٢) قال ابن الهائم في التحفة القدسية في اختصار الرحبية [مخطوط]: (وَالثُّلُثانِ فَرضُ مَن تَعَدَّدَا ... مِنْ ذَاتِ نِصفٍ، ثُمَّ للثُّلثِ اُعْدُدَا). وينظر: الفوائد الشنشورية ص ٥٢.
وابن الهائم: هو أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين، ابن الهائم، من كبار العلماء بالرياضيات، ولد بمصر سنة ٧٥٣ هـ، وعُني بالفرائض والحساب، حتّى فاق الأقران، ثم انتقل إلى القدس، ودرس فيها، ومات سنة ٨١٥ هـ، من تصانيفه: اللمع في الحساب، والتحفة القدسية في اختصار الرحبية نظم في الفرائض، وكفاية الحفاظ ألفية في الفرائض، وشرحها، والفصول المهمة في علم ميراث الأمة، وغالبها مخطوط. ينظر: شذرات الذهب ٩/ ١٦٣، الأعلام للزركلي ١/ ٢٢٦.

<<  <   >  >>