للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

٢١ - فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ إِنْ أُفْرِدُوا ... بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ

٢٢ - كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأَبِ ... مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّب

ش: هذا أوَان ذكر من يستحقُّ الفروض، إذا أردت أن تعرف ذلك مفصَّلاً:

(فالنِّصف [فرض] (١) خمسة إن أُفرِدوا) أي: فرض كلِّ نوع مفرداً، والزَّوج لا يكون إلَّا واحداً، والمراد [بانفراده] (٢): خلوُّه عن الفرع الوارث كما يأتي قريباً.

الأوَّل: البنت الواحدة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.

والثَّاني: بنت الابن الواحدة.

والثَّالث: الزَّوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، سواء كان


(١) كلمة: (فرض) سقطت من الأصل.
(٢) في الأصل: (بانفراد)، والصواب المثبت.

<<  <   >  >>