للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الرَّدِّ

(الرَّدُّ): هو ضدُّ العَوْل، وهو زيادة في [الأنصباء] (١) ونقص من السِّهام.

٧٧ - وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ ... جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ

٧٨ - بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ ... فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب

ش: أقول: إن فضل عن صاحب [الفرض] (٢) أو الفروض شيء؛ أي: لم تستغرق الفروض التَّركة، والحال أنَّه لا عصبة هناك؛ رُدَّ فاضل من الفرض أو الفروض على كلِّ ذي فرض بقدر فرضه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم.

ما عدا الزَّوجين، فلا يُرَدُّ عليهما من حيث الزَّوجيَّة نصًّا (٣)؛


(١) في الأصل: (الأعصباء).
(٢) زيادة غير موجودة في الأصل ليستقيم المعنى، دل عليها ما بعدها.
(٣) جاء في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود عنه (ص ٢٩٤): سمعت أحمد، يقول: «لا يرد على المرأة شيء، تُعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة؛ فليتصدق به».
وفي مسائل إسحاق بن منصور (٨/ ٤١٦٤)، قال أحمد: «يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم».

<<  <   >  >>