للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

ص:

٧٩ - وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ

٨٠ - كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمّ

(الأرحام): جمع رحم، وهو لغةً: القرابة.

واصطلاحاً في الفرائض: كلُّ قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.

وقال بتوريثهم: إمامنا (١)، وأبو حنيفة (٢).

وقال الشَّافعي: إذا لم ينتظم بيت المال، وقد أُيِسَ من انتظامه إلى نزول عيسى بن مريم، فعليه أنَّهم يرثون عنده في هذه الأزمنة (٣).


(١) ينظر: الإنصاف (١٨/ ١٥٩)، كشاف القناع (١٠/ ٣٩٩).
(٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٠٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢).
(٣) ينظر: مغني المحتاج (٤/ ١٢)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٩٠).

<<  <   >  >>