للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٤ - فَافْرِضْ لَها نِصْفًا مِنَ العَوْلِ وَلَهْ ... سُدْسًا تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ

٧٥ - وَاقْسِمْ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ لِلذَّكَرْ ... كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ بِالكَدَرْ

٧٦ - فَهَذِهِ يَا صَاحِ الَاكْدَرِيَّهْ ... كَدَّرَتِ القَاعِدَةِ الزَّيْدِيَّهْ

ش: أقول: لا يُفرَضُ للأخت مع الجدِّ في غير مسائل المُعَادَّة إلَّا في مسألة الأكدريَّة، وتقدَّم تعريفها في التَّرجمة.

وأركانها أربعة: زوج، وأمٌّ، وجدٌّ، وأخت لغير أمٍّ.

فللزوج نصف، وللأمِّ ثلث، وللجدِّ سدس، وللأخت نصف، فتعول المسألة إلى تسعة.

ولم تُحجَب الأمُّ عن الثُّلث؛ لأنَّه تعالى إنَّما حجبها بالولد والأخت، وليس هنا ولد ولا إخوة.

ثمَّ يُقسَمُ نصيب الجدِّ والأخت بينهما، ومجموع النَّصيبين أربعة، على ثلاثةٍ، رأسَيِ الجدِّ ورأس الأخت؛ لأنَّها إنَّما تستحقُّ معه بحكم المقاسمة، وإنَّما أعيل لها؛ لأنَّها لا تسقط، وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصِّبها الجدُّ ابتداءً؛ لأنَّه ليس بعصبة مع

<<  <   >  >>