للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحادي عشر: من أدلى بهم؛ أي: بصنفٍ من هؤلاء؛ كعمَّة العمَّة، وخالة الخالة ونحوهما.

وإنَّما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة.

واختلف القائلون بتورثيهم على مذهبين: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التَّنزيل.

فمذهب أهل القرابة: أنَّهم يرثون على [ترتيب] (١) العصبة، وهو قول أبي (٢) حنيفة وأصحابه (٣)، وهو رواية عن إمامنا أحمد (٤).

ومذهب أهل التَّنزيل، وهو المختار عندنا (٥): أنَّهم يرثون بالتَّنزيل.

وهو: أن تجعل كلَّ شخص منهم بمنزلة من أدلى به:

فولد البنات وإن نزل كالبنات.

وولد بنات الابن كبنات الابن.


(١) في الأصل: (ترتيبهم)، والمثبت هو الموافق لما في الإنصاف (١٨/ ١٦٥)، وكشاف القناع (١٠/ ٤٤١).
(٢) في الأصل (أبو).
(٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩٢).
(٤) ينظر: الإنصاف (١٨/ ١٦٥)، كشاف القناع (١٠/ ٤٤١).
(٥) ينظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>