للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانية - وهو سهمان-، فلها: أربعة.

ولعمِّها سهم مضروب في سهمين، يحصل له سهمان.

ولكلِّ واحد من أولاد الزَّوج من الثَّانية: سهم مضروب في وفق سهام مورِّثه، وهو سهم، يحصل له سهم.

فهذه طريقة المناسخة، فاعمل هكذا بكلِّ ميت بعده.

وقولي: (أحرى) بحاء مهملة، أي: أحقُّ.

وقولي: (فاحفظه ... ) إلى آخره، فإنَّه علم نفيس جدير بعظم القدر، ووافر الأجر، ولا يخفى ما ورد في فضله من كثير الأخبار، وما فيه من جزيل الثَّواب والاستبشار.

فمن ذلك: ما ورد في فضل العلم في الصَّحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الخَيْرِ، - وفي رواية: فِي الْحَقِّ -، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ» (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ [خَيْرًا] (٢) يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»، رواه


(١) رواه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦).
تنبيه: لفظ: (هلكته في الخير) غير موجودة في الصحيحين، بل ولا غيرها من كتب الحديث التي بين أيدينا، وقد ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين (١/ ١١)، واللفظ الذي في الصحيحين وغيرهما: «هلكته في الحق».
(٢) سقطت من الأصل.

<<  <   >  >>