للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسمَّيته: «الفَوَائِدَ المَرْضِيَّةَ لِشَرْحِ الدُّرَّةِ المُضيَّةِ فِي عِلْمِ القَوَاعدِ الفَرَضِيَّةِ»، واللهَ أسأل أن ينظمه في سلك القبول بجاه النَّبيِّ الرَّسُول (١)، إنَّه أكرم من أجاب، وإليه المآب.

أقول:


(١) قال شيخ الإسلام في حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه غيره من الصالحين: (قول السائل لله تعالى: أسألك بحق فلان وفلان، من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلان، أو بحرمة فلان: يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة ... ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه أيضًا إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله، أو تأسَّى بهم فيما سَنُّوه للمؤمنين، وينفعه أيضًا إذا دعوا له وشفعوا فيه، فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا مِنْه سبب يقتضي الإجابة؛ لم يكن متشفِّعًا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعًا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببًا لنفعه) ينظر: مجموع الفتاوى ١/ ٢١١.
وقال عن الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاه غيره: (فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء). ينظر: مجموع الفتاوى ٢٧/ ٨٣.

<<  <   >  >>