للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٧ - وَهْوَ لِأُمٍّ إِنْ يَكُنْ اِثْنَانِ ... مِنْ إِخْوَةِ المَيْتِ بِلَا بَيَان

فالأب والأمُّ كلٌّ منهما يستحقُّ السُّدس مع وجود الولد؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.

وولد الابن في هذا كالولد إجماعاً (١) كما تقدَّم.

والسُّدس للأمِّ أيضاً مع وجود اثنين فأكثر من إخوة الميت مطلقاً، وإليه أشرت بقولي: (بلا بيان) أي: سواء كانا ذكرَيْنِ أو أنثيَيْنِ أو مختلِفَيْنِ، فإنَّ إرثها للسُّدس مع اثنين من الإخوة منحصر في خمس وأربعين صورة ذكرها الشَّنشوري في كتابه «شرح التَّرتيب» (٢).

ص:

٣٨ - وَالجَدُّ مِثْلُ الأَبِ إِنْ أَبٌ عُدِمْ ... مَعْ] غَيْرِ [(٣) إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ فَافْتَهِمْ


(١) نقل الاجماع الماوردي في الحاوي الكبير (٨/ ١٠٣).
(٢) شرح الترتيب (١/ ٢٠).
واسم الكتاب: فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب، لبهاء الدين محمد بن عبد الله الشنشوري، الفرضي، الخطيب بالجامع الأزهر، وهو شرح لكتاب: ترتيب المجموع وإظهار السر المودوع، لسبط المارديني (ت ٩١٢ هـ).
(٣) سقطت في المطبوع

<<  <   >  >>