للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السَّيفِ اسْمُ جِنْسٍ لِكُلِّ آَيَةٍ فِيهَا الأَمْرُ بِالجِهَادِ، فَهَذِهِ الآَيَةُ سَيفٌ، وَكَذَلِكَ غَيرُهَا، فَأَين النَّاسِخُ (١)؟ .

وَإِنْ أُرِيدَ بِآيَةِ السَّيفِ قَوْلُهُ فِي بَرَاءَة {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.

فَتِلْكَ لا تُنَاقِضُ هَذِهِ فَإِنَّ ذَاكَ مُطْلَقٌ - وَالمُشْرِكُ لَهُ حَالٌ لا يَجُوْزُ


(١) قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (١/ ٢٣٢): (إن القائل إذا قال: إن آية مجادلة الكفار أو غيرها مما يدعي نسخه منسوخة بآية السيف. قيل له: ما تعني بآية السيف، أتعني آية بعينها أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد؟ . فإن أراد الأول: كان جوابه من وجهين: أحدهما: أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة فلا يجوز تخصيص بعضها)، وقال أيضًا في الفتاوى (٢/ ٣٢): (يوجد كثير من المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن الققال: إنها منسوخة بآية السيف)، ومثله ذكره في الصفدية (٢/ ٣٢٠)، وقال أيضًا في الفتاوى (٨/ ٣٢٥): (وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهذا يتوجه إن كان في الآية النهي عن القتال، فيكون هذا النهي منسوخًا ليس جميع أنواع الصبر منسوخة، كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات! )

<<  <   >  >>