للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَمْ يَقُلْ: فَقَاتِلُوهُمْ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ طَائِفَةٌ تُقَاتِلُ (١)، بَلْ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ حَيثُ وُجِدُوا وأَخْذِهِمْ، وَهُوَ الأَسْرُ، وَحَصْرِهِمْ فِي أَمْكِنَتِهِمْ، كَمَا حَصَرَ أَهْلَ الطَّائِف.

ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وَلَمْ يَقُلْ: قَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةِ (٢)؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُقَاتِلْ،


(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٥٩٧ - ٥٩٨): (قال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} الآية ... ولهذا غزا النبي - صلى الله عليه وسلم - النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة تسع، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركى العرب، وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم؛ ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال ... لأنه لم يكن حينئذ بأرض العرب، لا بمكة ولا بنجد ونحوهما، من يقاتل أهل دار الإسلام مكة والمدينة وغيرهما، ولا يخيفهم).
(٢) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٨/ ٥٠٩ - ٥١٠): (وهؤلاء وجد فيهم أحد الأمرين القتال أو الإسلام، وهو سبحانه لم يقل: (تقاتلونهم أو يسلمون) إلى أن يسلموا، ولا قال: (قاتلوهم حتى يسلموا)؛ بل وصفهم بأنهم يقاتلون أو يسلمون، ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم =

<<  <   >  >>