للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَو كَانَ الكُفْرُ مُوجِبًا: لَوَجَبَ قَتْلُ كُلِّ أَسَيرٍ كَافِرٍ، وَقَدْ مَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الجُمَحِيِّ، وَعَلَى ثُمَامَةَ بنِ أَثَّالٍ، وَغَيرِهِمِا.

فَإِنْ قِيلَ: المَنُّ وَالفِدَاءُ مَنْسُوخٌ.


= كان من أهل القتال عند جمهور العلماء، كما دلت عليه السنة)، وقال أيضًا كما في الموضع السابق (٢٨/ ٣٥٥): (ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم؛ بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخًا)، وقال أيضًا في الموضع السابق (٣٤/ ١١٦): (فإن الإمام إذا خير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين)، وقال أيضًا في منهاج السنة (٤/ ٤٢٢): (ومن الاجتهاد أن يكون ولى الأمر أو نائبه مخيرًا بين أمرين فأكثر، تخيير تحر للأصلح، لا تخيير شهوة، كما يخير الإمام في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء عند أكثر العلماء).

<<  <   >  >>