للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَعَ صَبْرِهِ عَلَى القَتْلِ يَكُونُ مُسْلِمًا في البَاطِنِ فَخَطَؤُهُ ظَاهِرٌ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ" (١)، وَقَالَ: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاة فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" (٢).

وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ قَتَلَ مُسْلِمًا: فَهَذَا مِمَّا أنكَرَهُ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاء، وَقَالُوا هُوَ خِلَافُ النُّصُوْصِ (٣).


= مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جحد الوجوب، فهو كافر بالاتفاق).
(١) أخرجه مسلم (ح/ ٨٢) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الترمذي (ح/ ٢٦٢٣)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (١/ ٢٣)، وابن ماجه (ح/ ١٠٧٩)، وصححه الحاكم (١/ ٦)، ووافقه الذهبي من حديث بريدة رضي الله عنه.
(٣) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (٤/ ٧١ - ٧٣) (: (ويقتل لكفره في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يقتل كما يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حدًّا محضًا ... والرواية الأولى اختيار أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن شاقلا وابن =

<<  <   >  >>