* المثال الثاني: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة:
(وكما يجب قتل كل من بدل دينه؛ لكونه بدله، وإن لم يكن من أهل القتال، كالرهبان، وهذا لا نزاع فيه)، وبنحو ذلك قاله كما في الفتاوى (٢٠/ ١٠٠): (المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال إذا كان أعمى أو زمنًا أو راهبًا).
* المثال الثالث: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة:
(فقوله: (وقاتلوا ... ) تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال، ثم قال:(ولا تعتدوا) والعدوان: مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان).
وبنحو ذلك قاله، كما في الصارم المسلول (٢/ ٥١٣): (إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، فأمر بقتال الذين يقاتلون، فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا)، وقال في