للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقُوْلُ الجُمْهُورِ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلِيْهِ الكِتَابُ والسُّنّة والإِعْتِبَارُ (١).


= وأما الكفر بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم؛ ولهذا أقتل بالردة من كان عاجزًا عن القتال كالشيخ الكبير، وهذا قول مالك وأحمد، وإن كان ممن يرى أن مجرد الكفر يبيح القتال، كالشافعي، قال: الكفر وحده علة والكفر بعد الإسلام علة أخرى، وليس هذا موضع بسط هذه الأمور).
(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات ص (١٤٠): (الكفار إنما يقاتلون بشرط الحراب، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة، كما هو مبسوط في موضعه). وقال أيضًا في السياسة الشرعية ص (١٠٤): (وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء، والصبيان، والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزمن، ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالًا للمسلمين، والأول هو الصواب). وقال أيضًا كما في الفتاوى (٢٨/ ٣٥٤): (الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد). وقال أيضًا في الموضع السابق (٢٨/ ٤١٤): ) والكافر الأصلي .. لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة). وقال أيضًا في الفتاوى (١٦/ ٨٠): (قوله {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب =

<<  <   >  >>