للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَا أُمِرُوْا بِهِ مِنْ الجِهَادِ لِئَلَّا يُصَابَ مِثْل هَؤُلاءِ (١).


(١) كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلام شيخ الإسلام هنا ينصب فيما لو (حاصر) المسلمون (الكفار فقط) في حال الحرب، أما أن يقاس كلامهما ويحمل على تجويز شن الحرب على معسكر المسلمين في بلاد الإسلام، واستحلال الخروج على إمام المسلمين، وكذلك استهداف المباني المدنية، أو السكنية، أو التجارية، مما يكون فيها جملة من المسلمين أو بعضهم، أو فيها جملة من المعاهدين - مما لم يثبت أنه قاتل بيد أو لسان - وتشبيه ذلك بمسألة التترس، فهذا من القياس الفاسد، والرأي الكاسد، ومن الضلال المبين الذي يعلمه كل منصف متبع للحق، قال ابن عبد البر بعد أن أورد هذا الحديث في كتابه الإستذكار (٥/ ٢٥): (حديث الصعب بن جثامة وما كان مثله من التبييت والغارة، فليس فيه ذكر مسلم يتترس به، وقول مالك أصح ما قيل في ذلك؛ لتحريم الله دم المسلم تحريمًا مطلقًا لم يخص به موضعًا من موضع) قلت: وأعلم - رعاك الله - أن من مسالك أهل الأهواء والبدع اتباع المتشابه من كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكلام أهل العلم، وترك المحكم، قال شيخ الإسلام في الكلام عن سبب ضلال بني آدم، كما الجواب الصحيح: (٢/ ٧١٥): (ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى، وأمثالهم من الغالية، كغالية العُبَّاد، والشيعة ... ألفاظ متشابهة، مجملة، مشكلة منقولة عن الأنبياء، وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة، =

<<  <   >  >>