للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأرواح (١) بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل.

وأما ما شَجَرَ بينهم بعده عليه الصلاة والسلام، فمنه ما وقع عن غير قصد، كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد، كيوم صفين.

والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضاً، وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين (٢).

وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل علياً -: قول باطل مرذول ومردود (٣).

وقد ثبت في صحيح البخاري (٤) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال - عن ابن ابنته الحسن بن علي، وكان معه على المنبر: " إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ".


(١) في "ط": الأزواج.
(٢) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «تمرق مارقة عند فُرقةٍ من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق».
انظر: مجموع الفتاوى "٤/ ٤٣٧، ٤٦٧، ٧/ ٤٨١، ٦١٨، ٢٨/ ٥١٣" و "الفتاوى الكبرى" ٣/ ٥٣٧، وذكر نحو هذا ابن العربي في "العواصم" ص ١٦٨ وهو أصل في هذه المسألة.
(٣) لمعرفة قول المعتزلة انظر: "مقالات الإسلاميين" ٢/ ٣٤٠، و "مجموع الفتاوى" ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧، و "الملل والنحل" للشهرستاني ١/ ٤٩. و "التبصير في الدين" ص ٦٩. و "عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم" ٢/ ٨١٧.
(٤) (٧١٠٩).

<<  <   >  >>