ثم بتنبيهه، وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى:(فانه رجس او فسقا) .
وهذه اصول خمسة ومن السنة مثلها فتكون عشرة.
ثم الاجماع.
ثم القياس.
ثم عمل اهل المدينة.
ثم الاستحسان.
ثم الحكم بسد الذرائع.
ثم المصالح المرسلة (٩٧) .
ثم قول الصحابي (ان صح سنده وكان من الاعلام.
ثم مراعاة الخلاف (اذا قوي دليل المخالف) .
ثم الاستصحاب.
ثم شرع من قبلنا.
(٩٧) المصالح المرسلة: المصلحة المرسلة كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع، مناسبة لمقاصده، لا يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء أصل محدد مثل عقد الاستصناع، كأن تبرم عقدا مع شخص ليصنع لك شيئا غير موجود حالة العقد، فالمعهود من تصرفات الشارع انه لم يعتبر في العقود الصحة إلا إذا كانت عقودا على شيء معلوم يمكن تسليمه، والاستصناع عبارة عن شيء غير موجود، ولكن المصلحة فيه للناس ظاهرة ولأن المنع منه يفوت عليهم هذه المصالح فإن الشارع اعتبره، كذلك بالنسبة لعقود المراضاة والمعاطاة فإنها لحاجة الناس اليها، ولأنها محققة لمصالحهم تجاوز بعض العلماء عن شرط الإيجاب والقبول فيها.