للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ منهج الامام الشافعي:

وأما قواعد واصول مذهب الامام الشافعي رحمه الله فهي ما أجمله في رسالته الاصولية «الرسالة» التي تعتبر أول كتاب اصولي جامع ألّف في الاسلام.

قال رحمه الله: «الاصل قرآن وسنة.، فان لم يكن فقياس عليهما، واذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد به فهو المنتهى، والاجماع اكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره واذا احتمل المعاني فما اشبه منها ظاهره أولاها به. واذا تكافأت الاحاديث فأصحها اسنادا أولاها، وليس المنطق بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لم وكيف؟ وانما يقال للفرع لم؟ فاذا صح قياسه على الاصل صح وقامت به الحجة» (٩٨) .

فالامام الشافعي اذن يرى أن القرآن والسنة سواء في التشريع، فلا يشترك في الحديث شرطا غير الصحة والاتصال لأنه اصل، والاصل لا يقال له: لم وكيف؟ فلا يشترك شهرة الحديث (٩٩)

اذا ورد فيما تعم به البلوى كما اشترط ذلك الامام أبو حنيفة ولم يشترك عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة كما اشترط ذلك مالك ولكنه لم يقبل من


(٩٨) المنهاج للنووي والفكر السامي (١/٣٩٨) .
(٩٩) الحديث المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أو ما رواه في كل طبقة ثلاثة أو اكثر ولم يبلغ حد التواتر، سمي بذلك لشهرته ووضوحه، انظر شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (١٧) طبع الجامعة السلفية بنارس الهند.

<<  <   >  >>