للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من «عمل أهل المدينة او الرأي او القياس، او قول الصحافي، او الاجماع القائم على عدم العلم بالمخالف» .

ثانيا: فإن لم يجد في المسألة نصا انتقل الى فتوى الصحافة، فإذا وجد قولا لصحابي لا يعلم له مخالفا من الصحابة لم يعده الى غيره، ولم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا.

ثالثا: فإذا اختلف الصحافة تخير من أقوالهم اقربها الى الكتاب والسنة ولم يخرج عن اقوالهم فان لم يتضح له الاقرب الى الكتاب أو السنة حكى الخلاف ولم يجزم بقول منها.

رابعا: يأخذ بالحديث المرسل والضعيف اذا لم يجد أثرا يدفعه او قول صحابي أو اجماعا يخالفه، ويقدمه الى القياس.

خامسا: القياس عنده دليل ضرورة يلجأ اليها حين لا يجد واحدا من الادلة المتقدمة.

سادسا: يأخذ بسد الذرائع (١٠٢) .


(١٠٢) سد الذرائع: الذريعة لغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء آخر سواء أكان حسيا أم معنويا خيرا أم شرا. واصطلاحا هي: الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة كالنظر إلى المرأة الأجنبية فإنه ذريعة الى الزنا فتحريم النظر يعتبر سدا للذريعة.
ويمكن الاطلاع على ما يأخذ به الإمام أحمد وما لا يأخذ به من الأدلة المختلف فيها في نحو إعلام الموقعين والمدخل وأصول مذهب الإمام أحمد.

<<  <   >  >>