للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ منهج الامام الظاهري:

ولعل من المناسب التعرض الى قواعد المذهب الظاهري وأصوله باختصار ذلك لان هذا المذهب من المذاهب الاسلامية ذات الاثر والتي لا يزال لها بين أهل السنة أتباع وقد وقع أشد انواع الخلاف بين الظاهرية وبين الحنفية ثم المالكية ثم الحنابلة ثم الشافعية وقد كان داود يعترف للشافعي بكثير من الفضل.

وأبرز اصول المذهب الظاهري: التمسك بظواهر آيات القرآن الكريم والسنة وتقديمها على مراعاة المعاني والحكم والمصالح التي يظن لأجلها انها شرعت. ولا يعمل بالقياس (١٠٣) عندهم مالم تكن العلة منصوصة في المحل الاول (المقيس عليه) ومقطوعا بوجودها في المحل الثاني (المقيس) بحيث ينزل الحكم منزلة (تحقيق المناط) (١٠٤) .

كما يحرم العمل بالاستحسان، ويستدل بالاجماع الواقع في عصر


(١٠٣) القياس: ويمكن مراجعة ذلك في المباحث المتعلقة بقوادح العلة والأسئلة الواردة على القياس.
(١٠٤) تحقيق المناط: هو أن يعرف كون وصف من الأوصاف علة لحكم، فيجتهد المجتهد لمعرفة الأمور التي توجد فيها العلة.
وأما المناط: فهو العلة، سميت بذلك لأن الحكم يناط بها. فحينما ينص على أن علة قطع يد السارق هي السرقة، وهي أخذ المال خفية من حرزه، فالمجتهد يحاول معرفة الأمور التي تتحقق فيها صفة أخذ مال الغير خفية من حرزه، فقد يقيس (النشال) و (نباش القبور) على السارق، لأن كلا منهما ينطبق على فعله هذا الوصف. وتوجد فيه العلة.

<<  <   >  >>