للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن المنذر من الشافعية (١)، وعبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة (٢).

وطوائف من العلماء، منهم: الطبري (٣)، وابن حزم (٤)، وابن تيمية (٥)، وابن قدامة (٦)، وابن دقيق العيد (٧)، والزركشي (٨)، وابن رجب (٩)، والعراقي في طرح التثريب (١٠)، وابن عبد الهادي (١١)، والشوكاني (١٢)، وغيرهم.

واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقًا كثيرًا كان أو قليلًا.

وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي (١٣)، وابن نجيم (١٤) من الحنفية.

وأبو الوليد ابن رشد من المالكية (١٥).


(١) الإجماع (ص: ٣٣)، وانظر الأوسط (١/ ٢٦١).
(٢) الشرح الكبير (١/ ١٣).
(٣) تهذيب الآثار (٢/ ٢١٩، ٢٣٣).
(٤) مراتب الإجماع (ص: ١٧).
(٥) نقد مراتب الإجماع (ص: ١٧).
(٦) المغني (١/ ٣٩).
(٧) إحكام الأحكام (١/ ٢٢، ٢٣).
(٨) شرح الزركشي (١/ ١٣٤).
(٩) القواعد (٢٩).
(١٠) طرح التثريب (١/ ٣٦).
(١١) مغني ذوي الأفهام (ص: ٤٢).
(١٢). نيل الأوطار (١/ ٤٥).
(١٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٢)، ونقل الإجماع العيني كما في البناية (١/ ١٣٠)، وابن الهمام كما في شرح فتح القدير (١/ ٧٧)، وغيرهما.
(١٤) البحر الرائق (١/ ٧٤).
(١٥) مواهب الجليل (١/ ٥٣، ٦٠)، وانظر مقدمات ابن رشد (١/ ٥٧)، والمنتقى للباجي (١/ ٥٦، ٥٩)، وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ٢٢٣): فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا. وانظر البيان والتحصيل (١/ ٤٢، ٦٠، ١٣٤)، القوانين الفقهية (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>