للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التي فيها الخبر جوابا كافيا لا يلتفت إلى غير جوابه، فإذا لم يوجد جواب بالنص، فإن الجواب منسوب إليه من حيث الأخبار الذي قد بيّن لنا أنها مذهبه حيث كانت.

جواب ثان: وهو أن الإسقاط غير الإثبات، ألا ترى أن إسقاط واحد من الستة في الرمي غير جائز ولا ينفي ذلك أن يزيد على الستة غيرها من حيث كونها داخلة في مجرى الخبر أو دليله، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما وبالله التوفيق.

<<  <   >  >>