للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأحرى أن يكون بينهما نصفين على الصلح. قال أبو عبد الله: لا يعجبني ذلك. وقال إسحاق في وصيته للصبي ابن اثني عشر جائز. وقال في الأسير: إذا وضعت رجله في القيود؟ فلم يعجبه أن يوصى بما أوصاه.

وقال عنه إسحاق في أحد البنين إذا سأل أباه شيئا من ماله؟ فقال: لا يعجبني أن يفضله عليهم. ونظائر ذلك يكثر فكل ما ورد من هذا النحو فكله عندي مستحق به الواجب وعلم للتحريم كأنه قال لا يفعل، أو قال يفعل كذا. وطائفة من أصحابنا يخالفون في ذلك ويجعلون ذلك علما للاستحباب لا غير ذلك لأن أبا عبد الله رضي الله عنه قال في الوضوء: يسمي أعجب إلي وإن لم يسم أجزأه. وقال صالح عنه في العيدين إذا فاتته يصلي ركعتين، وأربعا إن صلى كان أعجب إلي. ومن ذلك المروذي: قراءة العامة أعجب إلي، وإن قرأ بقراءة ابن مسعود لا أقول يعيد. وابن ابراهيم عنه: إذا أوصىى أن يدفن في داره؟ قال: يدفن في مقابر المسلمين مع المسلمين أعجب إلي. قالوا: فكل ذلك مستحب.

ومن ذلك أيضا أن قوله أعجب إلي ليس فيه غير أنه يعجبه الفعل أو لا بعجبه الفعل قبل ذلك وأحب أو غيره، ليس له حظ في جوابه.

ومن ذلك أيضا أن كل لفظ له حد في اللغة على صفة فإنه لا يبعد أنه عن ما هو مستقر في الشريعة وفي الشريعة أنه إذا قال يعجبني أن ذلك علم الاستحباب لا غيره. وهذا كله فلا تأثير له.

<<  <   >  >>