فصلاته؟ فقال: قد كنت أنهيت عن ذلك ثم تثبت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة.
ومن ذلك في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته ثم تثبت فإذا الأخبار، فإذا رأى الماء خرج من صلاته وتطهر وأعاد.
ومن ذلك ماء الباقلاء. قال الخلال: قد رجع عنها ولا يوجد ذلك، إذ ليس عنه نص به.
ومن ذلك مسألة الأثرم في التقاء الختانين ولا يصح ذلك فقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله الماء من الماء إذا جاوز الختان وجب الغسل، قيل له كنت تقول غير هذا؟ فقال: ما أعلمني قلت غير هذا. قلت: قد بلغنا أنك تقوله؟ قال: الله المستعان.
ومن ذلك ما أخبرنا عن المروذي، قلت له: يصلي بقوم الفرض، ثم يأتي بآخرين يصلي بهم على حديث معاذ. قال: قد كنت أذهب إليه فقد ضعف عند يحيى.
وأخبرناأيضا عن أحمد بن هشام قال: وسئل هن ديث أبي الدرداء أنه صلى عشاء الآخرة وهو يرى أنه المغرب، كأنه ذهب إليه، وكان يهابه.
وليس غرضنا بما ذكرنا في هذا الباب بيان عن أصول كل المسائل وأعيانها، ولا ما اختلف أصحابنا فيه، وإنما الغرض إيقاع البيان عن الأصل المحكوم به في مذهبه، وأنه رجوع، وأنه مهما كان على الصفة المقيدة بما ذكرناه ما نقل عنه من تقييد منصوص الرجوع نطقا لا غير ذلك بأن يقول كنت أقول وقد هيت، أو كنت أقول وقد تراجعت وما وراء ذلك فلا ينسب إليه رجوعا عن أحد القولين ولا إخراجه عن إجازة نسبة الروايتين إليه.
وقد اختلف أصحابنا في أماكن هي خارجة عن هذا الحد فمن ذلك