قررنا في كتاب الأصول ما فيه عنه، وإن الثابت من السنة لا يعارضه بقول الواحد من الصحابة وإن السنة حاكمة وهي فريضة قائمة، فإذا ثبت ما ذكرناه هناك أغنى عن الإعادة، ومن أبين الأشياء أن الصحابة كافة أجمعت على ترك آرائها مع وجود السنة ألا ترى أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا عليهم السلام كل ينقل عنه أنه إذا كان على رأي فروي له الأثر اتبعه وترك رأيه واجتهاده، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما.
فأما الجواب عن الذي قالوه من مذهب إمامنا في الأخذ بقول الصحابي في أمر الجزية وغيرها فذلك لا يؤثر شيئا أفليس على النبي صلى الله عليه وسلم خص ندع بقول واحد من الصحابة، والذي يؤخذ من أقاويل الصحابة مع السنة طريقان:
أحدهما: أن يرد خبر له ظاهر يجمع الصحابة على ترك الأخذ به بمثابة ما نقل في قصة النكاح على القرآن. قال أحمد رضي الله عنه وأبان عن علة الرد له.