للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا وجد فيه الاغتسال انتفت الإعادة، وكان لا فرق بين كون بوله قبل غسله أو غيره.

وأما أمر النكاح إذا كان على أجل في إثباته بالمهر فقد يتردد بين قول البياعات ويتردد بين الكناية وعدم المهر في المناكح لا يبطل فلو كان الأثر عن ابن عباس ثابتا كان موجبه الأخذ مستحقا وكل ما كان له شاهد في الشرع إما بأثر أو نظر وكانت الصحابة على حجته أظهر من حجة التابعين، أو حجته مائلة لحجة التابعين فلا خلاف عنه أنه يقدم قول الصحابي ففيما قدمناه عنه في كتاب الأصول أنه قال إذا بان قول تابعي وصحابي كان قول الصحابة أولى، وهو أصل في الجملة وتنزيله على ترتيب جواباته فيما ذكرناه ونذكره من مسائله وبالله التوفيق.

القسم الثاني فيه قسمان: أن يكون دليل قول التابعين أقوى من دليل قول الصحابة بالظاهر من أثر سنة أو ظاهر آية، أو دليل الصحابي أيضا ظاهر آية ومع التابعين زيادة قوة في الظواهر وسر شارة الأصول فقول التابعين أولى.

وصورة ذلك قال الأثرم قلت لأبي عبد الله: العبد ينظر إلى شعر سيدته حديث ابن عباس. قال: أذهب إلى قول سعيد.

<<  <   >  >>