للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه المسائل قطع بقول التابعين به.

ومن جملة هذه المسائل قوله فيه غير مختلف ينزل قول الصحابي أم الفتوى من ابن عباس: ينظر العبد إلى سيدته، وبقول الحسن في اليمين وأنه عدل عن قول أنس والذي عنه فيه الخلاف أمر اليمين في الحدود ومن زرد ولما يسم قول ابن عباس في مسائله الثلاث، كذلك أيضا يدع مقالة أنس في اليمين بالهدي للموت. والأصل في ذلك أن ابن عباس علته من القرآن ما هو له؛ إذ قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} الآية. وكان عندها في جملة من لم يضرب الله عليه وفيها، وقد نقل عن عمر أنه بين أن ذلك في الرجال من قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} في الرجال دون النساء.

فأما قوله: {أو ما ملكت أيمانهن} معطوف على من شرطهن.

فأما الوجه ألا ترى آية الحجاب من قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. وباعدوا بين أنفاس النساء والرجال. وقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا إلا مع محرم. فإذا ثبت

<<  <   >  >>