للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في غيره بيانا منكشفا وكل مسألة ذكرناها بينة في مكانها بما عن أبي عبد الله في الأقاويل وإنما يكلمنا على موجب هذا الظاهر، وأنه عسى أن تكون مسألة شاذة إن بعد علينا استيفاء رواياته فيها فإننا نتكلم على ما ثبت في أيدينا أو نقول فيها بما ذكرناه لا غير ذلك، ومع هذا فقد أنبأ عنه في كتاب الأصول الطريق الذي حث عليه وارتضاه من نفسه للتقليد وإنه لا يتابع قليل في قيله إلا أن يكون دليل الله عز وجل قائم في قيله وفيما قدمناه عنه عينه وبالله التوفيق.

مسألة: فأما الجواب إذا كان في حادثة تتعلق بالقرب فإن جوابه يؤذن بالتخيير.

صورة ذلك: قال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله: أيما أحب إليك يوم العيد: ثياب رثة أو جياد؟ قال: أما طاوس فكان يأمر بالرثة. وأما عطاء فقال: هو يوم تخشع. قلت لأبي عبد الله: إلى ما تذهب أنت؟ قال: ذا وذا، وأستحسنهما جميعا.

ومن نظير هذه المسألة ما قاله في المستحاضة الأمر بالغسل كل يوم هو أشد ما قيل، وإن توضأت أو جمعت بين الصلاتين بغسل، وإن توضأت لكل صلاة، كل هذه الأشياء اختلاف مباح أي شيء أتي به من الأمور كان حسنا، وكان ما جرى هذا المجرى فإنه الاختيار مؤذن يجزي الأمرين وبالله التوفيق.

فأما جوابه في الوتر فقال، أو الحارث قلت: من نسي الوتر حتى طلعت الشمس؟ فقال: فيها اختلاف، فأبان في إمرته بقضاء الوتر، فقال بل عموما ما كنت صانعا بالوتر. وجوابه في الوتر عندي يحتمل وجهين: أن يكون

<<  <   >  >>