انتشر في الاختلاف بنظر الإمام عمر، فكان السبق منهم بالفتوى في الأول لا يؤثر نقضا ولا يوجب تزيينا.
ومن ذلك حديث ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا، حتى تعارنا رافع عن أمر كان لنا نافع وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها. فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما، ويقوي هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله عشرة أجور، وإن أخطأ فله أجر. فإذا ثبت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ذلك بأن العلماء والحكام قد يثابون في جوابهم من جميع اجتهادهم وإن كانوا على غير الإصابة حقيقة موجباتهم وهذا فلا ينقص أحدا ولا يوهنه، وإنه تارة يكون على دليل يرى في باب آخر ما هو أقوى منه فيدع الأول ويقضي بما هو في ثاني، فإذا ثبت هذا كان أصل الروايتين قريبا على هذا الخبر المطابق للأصول الموجبات مع الكتاب والسنة ووجوه العبرة. ومن أدل الأشياء أن الصحابة تكون من الصديق على مقال يخالفه من بعده، ألا ترى إلى مجامعتهم إياه أن الجد أب وأن الخمرة حدها لا يحصى عدا بل يكون يسيرا.
ثم إنهم من بعده خالفوه في الحد وصاروا إلى دليل الحال عند النازلة وكذلك في باب ... وجب عندهم بعد أبي بكر من الدليل ما استحث العصبة عليهم بالتحديد. ومن ذلك متابعتهم إياه على التسوية في التفرقة وإعطاء العبيد كالأحرار وترك تدوين الديوان ثم أوجبت الدلالة من بعد الصديق التفضيل، وتدوين الديوان وإخراج العبيد عن العطاء فإذا ثبت هذا من الأئمة بدا علمت بذلك أن الاختلاف في الروايات عن العلماء مرتبة على ما هو في الشرع أصل، وقد نقل عن الإمام عمر رحمة الله عليه أنه قضى في الحد فقال