للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.»