للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في إثبات الأحكام الشرعية (١).

والثاني: قياس الشمول: وهو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر (٢). وهو الذي عني به أهل المنطق، وزعموا أنه الطريق الوحيد لحصول العلوم اليقينية النظرية!، ولهذا استضعفوا قياس التمثيل، لأنه في نظرهم إنما يفيد الظن دون العلم!. والصواب أن حقيقة القياسين واحدة، واختلافهما إنما هو في صورة الاستدلال، وصورة التمثيل أقرب إلى الفطرة، ولهذا عول عليه أكثر العقلاء!.

وأما مفادهما من يقين أو ظن فتبع لمادة القياس لا لصورته، فإن كانت المادة يقينية أفاد اليقين وإلا أفاد الظن تمثيلا كان أو شمولا (٣).

والقياسان كلاهما من تمثيل وشمول يستعملان على وجهين:

الأول: قياس المساواة: وهو أن يكون الغائب مماثلا أو مقاربا للشاهد.

والثاني: قياس الأولى: وهو أن يكون الغائب أولى بالحكم من الشاهد (٤).


(١) انظر: معيار العلم للغزالي ص١١٩، الرد على المنطقيين لابن تيمية ص١١٦، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٢/ ٢٠٧.
(٢) التعريفات للجرجاني ص١٨١، وانظر: معيار العلم للغزالي ص٩٨، المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٢/ ٢٠٧.
(٣) انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص١٠٧، ١١٥، ١١٦، ١١٩، ٢١١، ٣٦٤.
(٤) انظر: درء التعارض لابن تيمية ١/ ٢٩، ٧/ ٣٦٧، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٤/ ٥١ - ٥٤، المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص٢٤٩ - ٢٥٢.

<<  <   >  >>