للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

تعريف التَّرْكِ وأحكامه

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف التَّرْكِ (١):

التَّرْكُ لُغَةً: تَرْكُ الشيءَ تَرْكًا وتَرْكَانًا، طرحه وخلَّاه، ويُقال: تركتُ المنزل تركًا، رحلتُ عنه؛ وتركتُ الرجل: فارقته.

والتَّرْكُ: عدم فعل المقدور عليه.

وأما عدم ما لا قدرة عليه فلا يُسمَّى تَرْكًا، ولذلك لا يُقال: تَرَكَ فلانٌ خَلْقَ الأجسام.

وذلك أن التَّرْكُ فعل الضد لأنه مقدور، ولا بد أن يكون كلا الضدين مقدورَين حتى يكون ارتكاب أحدهما تَرْكًا للآخر، فإذا لم يكن أحدهما أو كلاهما مقدورًا لم يصح استعمال التَّرْكِ هناك، فلا يقال: تَرَكَ بقعوده الصعود إلى السماء، ولا تَرَكَ بحركته الاضطرارية حركته الاختيارية.


(١) انظر: المواقف (٢/ ١٦٣) والمصباح المنير ص (٧٤) وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١٧٤) والمعجم الوسيط ص (٨٤).

<<  <   >  >>