للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الرابع: التَّرْكُ البياني، أو التَّرْكُ التشريعي، وهو ما تَرَكَه - صلى الله عليه وسلم - بيانًا للشرع؛ كتَرْكه - صلى الله عليه وسلم - الأذان للعيدين وتَرْكه الاحتفال بمولده - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا القسم من تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - هو المُراد من السُّنَّة التَّرْكية، وإنما يُحْتج به فيجب تَرْك ما تَرَكَ - صلى الله عليه وسلم - , إذا وجد السبب المُقتضي لفعل هذا المتروك في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وانتفى المانع من فعله كما سيأتي.

ومما يلتحق بهذا القسم - أعني التُّرْك البياني - ثلاثة أنواع من التَّرْك:

الأول: تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - واجتنابه لما هو مُحَرَّم شرعًا، ومن ذلك: تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِم للطيب والصيد؛ فإن المعلوم من شاهد الحال أن ذلك لأجل الإحرام (١).

الثاني: قاعدة: "تَرْك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال", وهي مقالة مشهورة عن الإمام الشافعي (٢).


(١) انظر: إرشاد الفحول ص (٢١٣).
(٢) وقد نقل عنه قول آخر يخالف هذا القول هو: "حكاية الحال إذا تطرق إليها الإحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال".
وقد استشكل ذلك بعض العلماء، وجعلهما بعضهم قولين للشافعي وجمع بعضهم بين القولين بأن الاحتمال إذ كان قريبًا سقط بها الاستدلال وإذا كان بعيدًا فلا يسقط.
انظر القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٣٤، ٢٣٥) وشرح الكوكب المنير (٣/ ١٧٢ - ١٧٤).

<<  <   >  >>