للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعنى القاعدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تَرَك السُّؤَال عن تفاصيل واقعة ما فإن عدم السؤال يدل على عموم حكمها، وذلك أن غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير أربعًا منهن (١).

فدَّل تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - سؤاله: هل عقد عليهن معًا أو مرتبًا على عموم الحكم وعدم الفرق بين الأمرين (٢).

قال تاج الدين السبكي: "اشتهر عن الشافعي - رضي الله عنه - أن تَرْكَ الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال".

وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه، بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي - رضي الله عنه.


(١) رواه ابن ماجة في سننه (١/ ٦٢٨) برقم (١٩٥٣) والترمذي (٣/ ٤٣٥) برقم (١١٢٨) وقال: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٣٤، ٢٣٥) وشرح الكوكب المنير (٣/ ١٧١ - ١٧٤) وأضواء البيان (٥/ ١٠٠، ٥٨١، ٦/ ٥١٦، ٥٤٧).

<<  <   >  >>