للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الدين ما ليس منه (١).

٤ - باب النكاح وما يتعلق به، وقد مَثَّلَ الشاطبي لذلك فقال: "وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المُحَلِّل وأنها بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه - عليه الصلاة والسلام - المعنى المقتضى للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليراجعا كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها.

٥ - باب الجنايات والحدود، ومن الأمثلة على ذلك: تَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - جَلْدَ الزاني المحصن اكتفاءً برجمه.

وسيأتي مزيد من الأمثلة لهذه الأبواب وغيرها في الفصل الثالث الخاص بالتطبيقات.

ثانيًا: تنقسم السُّنَّة التَّرْكِيَّة بالنسبة إلى نقلها إلى طريقين (٢):

الطريق الأول: أن يرد نص صريح من الصحابي، بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ كذا وكذا ولم يفعله، وذلك كقوله: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» (٣).


(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦١٤، ٦١٥).
(٢) انظر إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٩ - ٣٩١).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١/ ٢٩٨) برقم (١١٤٧) وصححه النووي انظر: لمجموع (٥/ ١٣) وأصل الحديث في الصحيحين.

<<  <   >  >>