للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ورد في السُّنَّة المطهرة تَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - الأذان والإقامة لصلاة العيد بألفاظ متعددة فمن ذلك: عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» (١).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خطب وأبو بكر وعمر وعثمان في العيد بغير أذان ولا إقامة» (٢).

وفي "صحيح البخاري" أن ابن عباس - رضي الله عنهما - أرسل إلى ابن الزبير - رضي الله عنهما - في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخُطْبَة بعد الصلاة (٣).

الطريق الثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على تَرْكِ هذا الفعل، وذلك بأن تتوافر همم الصحابة - رضي الله عنهم - ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعله, فحيث لم ينقله واحد منهم البتة، ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.

ومن أمثلة ذلك: تَرْكُه - صلى الله عليه وسلم - التلفظ بالنية عند دخوله في


(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٤١٢) وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٣٤٨).
(٣) أخرجه البخاري ص (١٩٢) برقم (٩٥٩).

<<  <   >  >>