للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرضه» (١).

٤ - تَرْك بعض السُّنَّة سُدًا للذريعة؛ لئلا يُظن الوجوب وهذا خاص بمن كان من الناس في مظنة الاقتداء به، وهو منقول عن السلف؛ كَتَرْكِ بعض الصحابة - رضي الله عنهم - الأُضحية؛ خشية أن يظن الناس أنها واجبة؛ نُقِلَ ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس - رضي الله عنهما - وقال أبو مسعود البدري - رضي الله عنه: «إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة» (٢).

والأصل في ذلك: تَرْك النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل المنافقين (٣) , وتَرْكه - صلى الله عليه وسلم - هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - (٤).

قال ابن القيم: " .. هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها، ترجيحًا لدفع أعلى المَفسدتين باحتمال أدناهما، وقد أمسك النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حُدثان عهد قريش


(١) أخرجه البخاري ص (١٧) برقم (٥٢) ومسلم واللفظ ص (٨٣٣) برقم (١٥٩٩).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٦٥) وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٤٥).
(٣) أخرجه البخاري ص (٧٣٥) برقم (٣٥١٨) ومسلم ص (١٣٥١) برقم (٢٥٨٤).
(٤) أخرجه البخاري ص (٧٠٤) برقم (٣٣٦٨).

<<  <   >  >>