للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به؛ خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» (١).

ويقول البخاري: (.. وكانت الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ومن التزم التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم، فقد تكفل الله له بالوقاية من النار، وبغفران الذنوب، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حُرِّم على النار كلُّ هيِّن ليِّن سهل قريب من الناس» (٣)، و «غفر الله لرجل كان من قبلكم سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا قضى، سهلًا إذا اقتضى» (٤).

سر هذه المغفرة أن السهولة واليسر طبعت تصرفاته كلها، وطبيعة هذا الدين التيسير، ومن قواعده الشرعية رفع الحرج، فما كان أيسر كان أرضى لله، يقول الإمام الشعبي: (إذا اختلف عليك أمران فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق)؛ لقوله تعالى: {.. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ...} [البقرة: ١٨٥] (٥)، ولأن ديننا قائم على رفع العنت: «إن الدين يسر» (٦).

ومن يُسر الداعية مع الناس أن يأمرهم بما يُطيقون، مثلما كان حال النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن يُسر المفتي مع الناس ألا يقصد إيقاعهم فيما يشق عليهم من خلال التنقيب والمساءلة، وفي ذلك يقول ابن العربي


(١) صحيح البخاري - كتاب التهجد - باب ٥ - الحديث ١١٢٨ (فتح الباري ٣/ ١٠).
(٢) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - من ترجمة الباب ٢٨ (فتح الباري ١٣/ ٣٣٩).
(٣) مسند أحمد ١/ ٤١٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٣١٣٥.
(٤) مسند أحمد ٣/ ٣٤٠، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٤١٦٥.
(٥) عن محاسن التأويل للقاسمي ٣/ ٤٢٧.
(٦) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب ٢٩ - الحديث ٣٩ (فتح الباري ١/ ٩٣).

<<  <   >  >>