للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

• وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٣):

وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها: قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها.

والطواف بها من الكبائر

وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها.

وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة.

• وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٥٠):

فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين.

ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بالمساجد المبنية بعرفة أو منى أو غير ذلك أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت كما يفعله كثير من جهال المسلمين؛ فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين.

• وقال رحمه الله في الرد على الإخنائي (ص: ١٢٧):

لا يجوز الطواف بالحجرة بالإجماع.

• وقال رحمه الله في الرد على الإخنائي (ص: ١٤٩):

وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحدٌ من الأئمة الأربعة كسؤاله الاستغفارَ. وزاد بعضُ جهّالِ العامةِ ما هو محرَّمٌ أو كفرٌ بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها.

• وقال رحمه الله في الرد على الإخنائي (ص: ١٥٧):

وما كان قربةً للغرباء فهو قربةٌ لأهل المدينة، كإتيان قبور الشهداء وأهل البقيع، وما لم يكن قربةً لأهل المدينة لم يكن لغيرهم؛ كاتخاذ بيته عيدًا واتخاذ قبرِه وقبرِ غيرِه مسجدًا، وكالصلاةِ إلى الحجرةِ والتمسح بها وإلصاق البطنِ بها والطوافِ بها، وغير ذلك مما يفعله جهالً القادمين، فإن هذا بإجماع المسلمين ينهى عنه الغرباءُ كما نُهِي عنه أهلُ المدينة، ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين، وبالجملة فجنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه ونحو ذلك مما استحبه بعضُ العلماء عند القبر الواردين أو الصادرين هو مشروع في مسجده وسائر المساجد.

<<  <   >  >>