للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العلامة الشيخ عطية الأجهوري في حاشيته على الشرح المذكور:

وملخص الأقوال أن الشافعي قيد بقيدين: الثقة والمخالفة، والحاكم قيد بالثقة فقط على ما قاله الشيخ، والخليلي لم يقيد بشيء منهما.

وقوله: (فما انفرد به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به)، أي: مما لم يخالف، وأما إذا خالف الثقات أو من هو أحفظ منه، فحاله معلوم.

وقوله: (فما انفرد به الثقة يتوقف فيه. . .) إلخ، هذا إنما يأتي على كلام الحاكم والخليلي.

وقوله: (وما انفرد به غير الثقة متروك)، أي: احتجاجا واستشهادا.

وقوله: (ورد ما قالاه ابن الصلاح)، أي رد ابن الصلاح ما قاله الحاكم والخليلي، أي: لأن الصحيح قد تقدم أن من جملة تعريفه ألَّا يكون شاذا، فالشاذ لا يكون صحيحا، ومتى لم تشترط المخالفة ورد علينا ما في الصحيح من الأحاديث الغريبة فيقتضي عدم صحتها أو التوقف فيها كما قال الخليلي: وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به، وقد حصل الاتفاق على الحكم بصحة ما في الصحيحين غير المستثنى، فتكون صحيحة غير صحيحة أو معمولا بها متوقفا فيها، وذلك محال وهو لازم للخليلي.

وأما الحاكم فبعد علمك بالقيد الذي قاله تعلم أنه لا يرد عليه ذلك، لأن ما في الصحيح من ذلك مما مثل به الشيخ وما شاكله لم يقع في

<<  <  ج: ص:  >  >>