للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر بالمعروف لغوا فغيره أولى. واللغو: الكلام الذي لا خير فيه. وظاهر كلام الشيخ أن الكلام بعد الفراغ من الخطبة بين النزول من المنبر والصلاة جائز، وهو مذهب المدونة. ويجوز الكلام حال الخطبة في مسائل منها الذكر القليل عند سببه، والتأمين عند سماع الخطيب لمغفرة أو نجاة من النار،

والتعوذ عند سماع ذكر النار والشياطين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، كل ذلك سرا على الصحيح اهـ.

ثم قال رحمه الله تعالى: " والداخل والإمام يخطب لا يحيي المسجد ولا يسلم " يعني أن الداخل في المسجد حال الخطبة لا يصلي تحية المسجد على المشهور في المذهب، خلافا للسيوري القائل بجواز النافلة للداخل حال الخطبة، وهو من أهل المذهب (١)، وما ذهب إليه السيوري لم يصحبه عمل، فهو منسوخ كما في الإكليل. قال ابن جزي: ولا يصلي التحية إذا خرج الإمام، خلافا للسيوري والشافعي وابن حنبل. وقال في التوضيح: وهو مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني، وفيه " أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس إذا جاء أحدكم للجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس " وتأوله ابن العربي على أن سليكا كان صعلوكا ودخل ليطلب شيئا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي لأجل أن يتفطن له فيتصدقوا عليه. اهـ الدسوقي نقلا عن البناني، وقول المصنف: ولا يسلم أي يحرم على الداخل السلام والإمام يخطب. قال في حاشية الخرشي: أي لا يجوز لمن كان يسمع الخطبة أن يسلم أو يرد اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " وليؤم الخاطب، فإن أم غيره فالمشهور بطلانها "


(١) أي والحديث الذي أخذ به منسوخ اهـ شارحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>