أي في بيان الأيمان وما يتعلق بها من الأحكام الكثيرة. والأيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين، وهي لغة مأخوذة من اليمين العضو المعروف، وعرفاً الحلف. قال الدردير: وهو قسمان الأول تعليق طاعة أو طلاق على وجه قصد الامتناع من فعل المعلق عليه، أو الحض على فعله، نحو إن دخلت الدار أو إن لم أدخلها فطالق، والأول يمين بر، والثاني يمين حنث وقسم، الثاني حلف بالله أو بصفاته اهـ. وفي الرسالة: والأيمان بالله أربعة: فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت، أو يحلف ليفعلن. ويمينان لا تكفران، إحداهما لغو اليمين، وهو ان يحلف على شيء يظنه كذلك فى يقينه ثم يتبين له خلافه، فلا كفارة عليه ولا إثم. والأخرى الحالف متعمداً للكذب أو شاكاً فهو إثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى اهـ. ولجميع ذلك أشار المصنف بقوله:" وهي لاغية كالحلف على غلبة الظن " قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمن}[المائدة: ٨٩] الآية.
قال رحمه الله تعالى مشيراً إلى قسم من أقسام اليمين:" وغموس كالكذب عمداً " قال الدردير: سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار، أي سبب لغمسه فيها، ولذا لا تفيد فيها الكفارة، بل الواجب فيها التوبة قال: ومحل عدم الكفارة فيها إن تعلقت بماض نحو والله ما فعلت كذا، أو لم يفعل زيد كذا، أو لم يقع كذا مع شكه أو ظنه في ذلك، أو تعمده الكذب، فان تعلقت بمستقبل ولم يحصل المحلوف عليه كفرت نحو والله لآتينك غداً، أو لأقصينك حقك في غد ونحو ذلك، وهو جازم بعدم ذلك، أو متردد، فعلى كل حال يجب عليه الوفاء بذلك فان لم يوف بما حلف عليه لمانع أو غير