للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي له الخدمة بقية الأمد عنه، ف إن كانت الخدمة حياة المخدم لم يرث ورثته ذلك عنه، ورجع العبد إلى ربه أو إلى ورثته بعده على قدر مواريثهم فيه اهـ. قوله: وهل النفقة إلخ فالمعنى إذا تبرع المالك بخدمة عبده أو دابته لرجل فهل النفقة على السيد أو على من يخدم عليه؟ في ذلك روايتان. قال ابن رحال في شرحه على تحفة الحكام: وأما نفقته فالظاهر أن الراجح فيها على المخدم بالفتح، وقال بعد ذلك: واقتصر ابن يونس على أن نفقة المخدم على صاحب الخدمة اهـ.

ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بالعمر انتقل يتكلم على ما يتعلق بالرقبى فقال رحمه الله تعالى:

فَصْلٌ

في الرقبى

أي في بيان حكم الرقبى، وهي ترقب موت أحد صاحبيها، فهي غير جائزة. قال خليل: لا الرقبى أي لا تجوز. وبيان حقيقتها كما قال: كذوي دارين قال: إن مت قبل فهما لي وإلا فلك. قال الشارح: أي صاحبي دارين قال كل واحد منهما لصاحبه: إن مت قبلك فداري حبس عليك، فهذا لا يجوز؛ لأنه خطر، ولأنهما خرجا عن وجه المعروف إلى المخاطرة، وإذا وقع ونزل واطلع على ذلك قبل الموت فسخ، وإن لم يطلع عليه إلا بعد موته رجعت له أو لوارثه ملكًا، ولا ترجع مراجع الأحباس لأنه عقد باطل اهـ الخرشي.

قال رحمه الله تعالى: "والرقبى أن يترقب كل موت صاحبه ليأخذه داره وهي باطلة والله أعلم" قال الموّاق من المدوَّنة: لم يعرف مالك الرقبى ففسرت له فلم يجزها. قال ابن جزي في القوانين: وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للآخر: إن مت قبلك فداري لك وإن مت قبلي فدارك لي، وهي غير جائزة خلافًا للشافعي اهـ. قال الصاوي في حاشيته على الدردير: وأما الرقبى فلا تجوز حبسًا ولا ملكًا، كذوي دارين أو عبدين

<<  <  ج: ص:  >  >>