للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النذور]

النذور جمع نذر، قال تعالى: {يوفون بالنذر} [الإنسان: ٧] النذر " هو التزام مسلم مكلف قربة ولو بالتعليق على معصية أو غضبان "، كلله علي، أو علي ضحية، أو إن حججت، أو شفى الله مريضي، أو إن جاءني زيد، أو قتلته فعلي صوم شهر، أو شهر كذا وحصل أي المعلق عليه فيلزمه نذره اهـ الدردير: قال رحمه الله تعالى في تعريفه: " وهو التزام طاعة مطلقاً أو مقيداً بصفة ولو في الغضب " المعنى من التزم على نفسه قربة كقول المكلف لله على أن أصلي، أو أن أصوم لزمه الوفاء بما نوى من ذلك البر وإن لم يسم شيئاً وليس له نية لم يلزمه شيء إلا إذا قال لله علي نذر فتلزمه كفارة يمين. قال في الرسالة: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وأصله في المدونة والموطأ عن مالك بإسناده عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظره في الزرقاني. وقال في الرسالة: ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء. ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين، وإن لم يسم لنذره مخرجاً من الأعمال فعليه كفارة يمين، وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله: " وما لا مخرج له فيه كفارة يمين " يعني كما قال النفراوي: النذر الذي لم يعين فيه مخرجاً ولم يسم شيئاً من أعمال البر ولا من الذوات التي يتقرب بها، بأن قال لله علي نذر هو الذي يسمى بالنذر المبهم، والنذر المبهم حكمه عند مالك حكم اليمين بالله. قال الأجهوري: النذر المبهم كاليمين بالله في الاستثناء واللفو والغموس والكفارة، وإنما يتخالفان في أنه إذا كرر لفظ النذر تكررت عليه الكفارة إلا أن ينوي الاتحاد، بخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>