تذكره، وما ذكره المصنف كالمختصر ونصه:" ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل " وفي الأخضري: ومن نسى فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة، ومن نسى لمعة غسلها وحدها بنية، وإن صلى قبل ذلك أعاد اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى:" أو سنة فعلها لما يستقبل " وفي نسخة
بالجيم بدل الفاء جعلها، وهي خطأ والصحيح ما قررناه. والمعنى أن من نسي سنة من سنن الوضوء أنه يفعل تلك السنة حين تذكره لما يستقبل من الصلوات إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء وإلا فلا يأتي بها، كما أنه لا يعيد ما صلى قبل ذلك اتفاقا اهـ:
[مكروهات الوضوء]
وقد ذكر أبو البركات الشيخ أحمد الدردير في أقرب المسالك بعض مكروهات الوضوء بقوله: وكره موضع نجس، وإكثار الماء، والكلام بغير ذكر الله، والزائد على الثلاث، وبدء بمؤخر الأعضاء، وكشف العورة، ومسح الرقبة، وكثرة الزيادة على محل الفرض، وترك سنة، وندب لزيارة صالح، وسلطان، وقراءة قرآن، وحديث، وعلم، وذكر، ونوم، ودخول سوق، وإدامته، وتجديده إن صلى به أو طاف.
[شروط صحة الوضوء ووجوبه]
وشرط صحته إسلام وعدم حائل، ومناف، وشرط وجوبه دخول وقت، وبلوغ، وقدرة عليه، وحصول ناقض، وشرطهما عقل، ونقاء من حيض ونفاس، ووجود ما يكفي