للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرم ومثله تاسوعاء وهو تاسع محرم. قال الخرشي: والمعنى أن صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء مستحب وإنما قدم عاشوراء لأنه أفضل من تاسوعاء لأنه يكفر سنة، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض رمضان. وأما تاسوعاء: فقد تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامه، لقوله: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " رواه مسلم. وفي رواية: " فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع " فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي في تفسيره: ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم قط، ببينة قوله لئن بقيت إلى قابل الحديث. وقد ذكر العلماء اثنتي عشرة خصلة مستحبة تفعل في يوم عاشوراء انظرها في الخرشي اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " والاثنين والخميس " يعني من الأيام الفاضلة التي يستحب فيها الصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: " ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وفيه أنزل القرآن " رواه أبو داود ومسلم. وصامهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شهد بذلك حديث أبي قتادة. وسئل النبي عن ذلك فقال: " إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " اهـ. رواه أصحاب السنن.

ثم انتقل يتكلم على الاعتكاف لما فيه من المناسبة بينه وبين الصوم فقال رحمه الله تعالى:

باب الاعتكاف

وفي نسخة ذكر هنا فصل بعد الباب والصواب حذفه اكتفاء بذكر الباب.

والاعتكاف لغة العكوف وهو اللزوم، وشرعا لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم ليلة ويوما لعبادة قاصرة بنية، كافا عن الجماع ومقدماته اهـ.

وعبارة صاحب العزية:

<<  <  ج: ص:  >  >>