للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

في الاستثناء بـ إلا وأخواتها

أي في الاستثناء وهو حل اليمين إذا قصد ذلك. قال رحمه الله تعالى: " والاستثناء يمنع الانعقاد " بشرط قصده، فإن جرى على لسانه من غير قصد أو قصد به التبرك فلا ينفعه الاستثناء، لأن شروطه ثلاثة: قال في الرسالة: ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء، وقال إن شاء الله، ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك اهـ.

قال رحمه الله مبيناً حقيقة الاستثناء: " وهو بمشيئة الله إن قصده " ونطق به وإن سراً بحركة لسانه، فلا تكفي النية من غير تلفظ. قال رحمه الله تعالى: " وبإلا وأخواتها " وهي غير، وسوى، وليس، وخلا، وعدا، وحاشا، وغيرها من أدوات الاستثناء. قال رحمه الله تعالى: " نطقاً متصلاً إلا أن ينقطع بسعال ونحوه " يعني من شروط الاستثناء أن ينطق به، وأن يتصل بيمينه من غير فصل إلا لعارض كسعال أو عطاس أو تثاؤب أو شبه ذلك. والحاصل أن شروط الاستثناء ثلاثة: القصد والنطق، واتصال بيمين، والرابع أن لا يستحلف في حق، وإلا بأن لم يقصد الاستثناء، أو لم ينطق به وإن سراً، أو فصل اختياراً بين اليمين وبين قوله إن شاء الله، أو استحلف في حق الغير لم ينفعه الاستثناء، وتلزمه الكفارة قال النفراوي وغيره.

قال رحمه الله تعالى: " وتلزم الكفارة بالحنث " يعني تلزم كفارة اليمين بسبب الحنث كالأمثلة السابقة. قال رحمه الله تعالى: " وهي " أي كفارة اليمين على أربعة أنواع: الإطعام، والعتق، والكسوة، على التخيير في الثلاث. ثم الصيام كما

<<  <  ج: ص:  >  >>