للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رحمه الله تعالى: " ومن تطوع أو حج عن غيره قبل فرضه كره ووقع على ما نواه " يعني أنه يكره أن يحرم بالحج تطوعا أو عن غيره قبل أداء حجة الإسلام. قال القاضي عبد الوهاب: وإنما كره أن يحج عن غيره قبل نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، قال حججت؟ قال لا، قال: " حج عن نفسك ثم عن شبرمة " قال شيخ مشايخنا محمد علي المالكي في إيضاح المناسك، فلو نوى الإحرام بنافلة انعقد نافلة وحرم عليه ذلك ولم يجزه عن الفرض. قال وعند الشافعية يقع فرضا، ولو نوى النفل فالأسهل تقليدهم بعد الوقوع بلا مراعاة لهم في شروط الحج، لجواز التقليد بعد الوقوع، وجواز التلفيق كما في حاشية الخرشي اهـ.

ولما أنهى الكلام على الإجازة والنيابة في الحج انتقل يتكلم على المواقيت، فقال رحمه الله تعالى:

فَصْلٌ

في مواقيت الحج والعمرة

أي في بيان مواقيت الحج , وهي جمع ميقات. وأصله أن يجعل للشيء وقت يختص به كوقت الصلاة، ويطلق على المكان والزمان. قال بعضهم: المواقيت جمع ميقات وهو ما حدد ووقت للعبادة من زمان ومكان. وميقات الحج ينقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني، وإلى الأول أشار رحمه الله تعالى بقوله: " الميقات زماني: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة " قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] والأشهر جمع شهر، وأقل الجمع ثلاثة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني أن الوقت الزماني في الحج أوله إثبات هلال شهر شوال، وآخره بالنسبة للإحرام يمتد لقرب طلوع فجر يوم النحر.

وفي إيضاح المناسك لشيخ مشائخنا العلامة محمد علي بن حسين الأزهري المكي المتوفى سنة ١٣٦٧ هجرية أنه قال: الوقت الأكمل لإحرام الحج ابتداء شوال إلى مقدار ما يسع الوقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>